الجزائر – وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القانون رقم 26-14 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1448، الموافق لـ12 أكتوبر 2026، والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1448، الموافق لـ27 يوليو 2026، والمتعلق بـقانون القضاء العسكري.
وجاء صدور القانون ضمن أحكام الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، استنادًا إلى أحكام الدستور، لاسيما المواد 139 و142 و148، وبعد الاطلاع على الأمر المتعلق بقانون القضاء العسكري، وكذا عقب موافقة البرلمان.
وتنص المادة الأولى من القانون على الموافقة على الأمر رقم 26-01 المتضمن قانون القضاء العسكري، فيما تقضي المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويأتي نشر هذا القانون في إطار استكمال المسار التشريعي المتعلق بالإطار القانوني للقضاء العسكري، بعد المصادقة البرلمانية على النص.
وقد حُرّرن القانون بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1448، الموافق لـ12 أكتوبر 2026، ووقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.




